الفصل 86
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو أخذ إمضاءاتهم لإعطاء بيانات أو شكاوي دون أن تكون له صفة تخول له ذلك.ويعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن الستة أشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه أو اشترك بالإمضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون