الفصل 121
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري :أ ـ كل عسكري يدخل إلى موقع حربـي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه،ب ـ كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بالأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك،ج ـ كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون