Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري :أ ـ كل عسكري يدخل إلى موقع حربـي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه،ب ـ كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بالأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك،ج ـ كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟