الفصل 105
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن بقية العمر كل عسكري يحاول قصـدا ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحـرب أو أمام متمرديـن.ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكب الجريمة في غير هاتين الحالتين.ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون