Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز مهمته. ويراد بمركز المهمة المكان الذي يذهب إليه أو يوجد به بناء على أمر رؤسائه للقيام بأعمال أوكلت إليه.وإذا حصل ترك المركز أمام متمردين أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار كانت السجن من خمسة إلى عشرة أعوام.وإذا حصل ترك المركز أمام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام ويحكم دائما بأقصى العقاب على المجرم إذا كان رئيس مركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟