الفصل 111
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز مهمته. ويراد بمركز المهمة المكان الذي يذهب إليه أو يوجد به بناء على أمر رؤسائه للقيام بأعمال أوكلت إليه.وإذا حصل ترك المركز أمام متمردين أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار كانت السجن من خمسة إلى عشرة أعوام.وإذا حصل ترك المركز أمام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام ويحكم دائما بأقصى العقاب على المجرم إذا كان رئيس مركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون