الفصل 28
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات التحقيق العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي يعيّن بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون