الفصل 60
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يقصد بتعبير "الحارس" في هذا القانون، العسكري المسلح المعين في مكان خاص للمحافظة على الأمن والنظام أو للترصد وفق تعليمات معينة في السلم والنفير.2 ـ ويراد "بالدورية" وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للمقاصد السابق تعيينها في السلم والنفير.3 ـ أما "الخفير" فهر العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد السابق ذكرها في السلم والنفير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون