Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ يقصد بتعبير "الحارس" في هذا القانون، العسكري المسلح المعين في مكان خاص للمحافظة على الأمن والنظام أو للترصد وفق تعليمات معينة في السلم والنفير.2 ـ ويراد "بالدورية" وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للمقاصد السابق تعيينها في السلم والنفير.3 ـ أما "الخفير" فهر العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد السابق ذكرها في السلم والنفير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟