الفصل 88
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه، يعاقب كل منهم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وتنقص(1) عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن السجن مـدة عـام.وكل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت ممكن فيه قمعها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن العام.ويعفى من العقاب من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل الاتفاق أو قبل الاطلاع عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون