الفصل 24
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
الإعفاء هو الوضعية التـي يكون عليها العسكري المتعاقد الذي أصبحت دعوته للخدمة المباشرة غير ممكنة ولم يتوفر له الحق فـي جراية تقاعد بالأقدمية أو جراية نسبية.ويمكن أن يقرر الإعفاء : 1 ـ إما لسبب سقوط بدنـي ناتج عن الخدمة وفـي هذه الصورة يقرر الإعفاء كاتب الدولة للدفاع الوطنـي باقتراح من الإعفاء ويتمتع العسكري المقرر فـي شأنه الإعفاء لسبب سقوط بدنـي ناتج عن الخدمة براتب شهر عن كل عام قضاه فـي الخدمة الفعلية.2 ـ وإما لسبب تأديبـي لنفس الدواعـي المقررة بالنسبة للعسكريين القارين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون