الفصل 102
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل المتقدم كل شخص باشر شراء أو إخفاء أو استرهان أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة أو شيء آخر من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف ذلك فيما عدا الحالات التـي تجيز فيها الأنظمة والقوانين مثل ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون