الفصل 69
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.ويعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما إذا حصل الفرار أمام العدو.ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان الفار ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل في جميع الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون