الفصل 54
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يستمر العسكري المتمتع بعطلة طويلة الأمد فـي المشاركة فـي الترقية بالأقدمية والأوسمة مدة عام على الأكثر وإن كان مرسما بجدول الترقيات عند بداية العطلة فإنه يبقى مرسما بالجدول ويمكن أن يتحصل على الترقية مدة قضاء عطلته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون