الفصل 53
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
النفير أو التعبئة يطلقان على دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم أو كلهم إلى الخدمة في الجيش عند اعتداء خارجي أو لمقاصد عسكرية أخرى ويشمل أيضا المناورات.يبتدئ النفير أو التعبئة من تاريخ صدور الأمر يجعل الجيش كله أو بعضه في حالة النفير أو التعبئة إلى تاريخ صدور الأمر بإلغاء هذه الحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون