الفصل 122
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في الفصل السابق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون