الفصل 100
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقــب بالسجــن مــن عــام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري يسرق أو يبيع أو يرهن أو يختلس أو يبدل عن سوء نية الأعتدة والأجهزة والألبسة والأسلحة والذخائر والحيوانات أو أي شيء من متاع الجيش التونسي أو جيش حليف.ويعاقب الفاعل بالسجن مدة ستة أعوام إذا كان مؤتمنا على تلك الأشياء ويضمن قيمة ما تعذر إرجاعه منها ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون