الفصل 97
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل آمر برتبة ضابط تعمد بدون استفزاز ولا أمــر ولا إذن القيــام بعمــل مــن الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو واصل أعمالا عدائية بعد أن تلقى رسميــا أمــر إعــلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.ويعاقب بنفس العقاب كل عسكري يتسلم قيادة ما بدون أوامر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه.وفي كلتا الحالتين يحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون