الفصل 12
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تتألف المحاكم الابتدائية العسكريّة ومحكمة الاستئناف العسكريّة زمن الحرب أو في زمن حالة الحرب، من نفس التركيبة المعتمدة زمن السّلم على أن يعوّض رئيس المحكمة أو الدائرة بقاض عسكري برتبة عقيد على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنايات وإستئنافيا في الجنايات والجنح وقاض عسكري برتبة مقدم على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون