الفصل 91
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدنـي تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلـَم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحتــرام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم.ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدنـي يتعمد زمن السلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التـي تتخذها السلطة العسكرية في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وعن كل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التـي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات التـي تأمر بنشرها السلطة المختصة.وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون