الفصل 23
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988).- لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة جندي أول مباشر لجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة جندي مدعو وإن لم يكن متحصلا على تخصص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون