Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالفصل 2 من الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988).- لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة جندي أول مباشر لجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة جندي مدعو وإن لم يكن متحصلا على تخصص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟