متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيّا، يجب على الجمهوريّة أو التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة العسكريّة المختصّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون