الفصل 33
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للعسكريين المباشرين أن يتزوجوا إلا بعد التحصيل على رخصة كتابية من كاتب الدولة للدفاع الوطني.وتكون الرخصة صالحة لمدة ستة أشهر ويمكن تجديدها على أن لا تعطـى "لرجال الجيش"(1) إلا إذا قضوا ستة أعوام على الأقل فـي الخدمة.ومن يخالف هذا يكون عرضة لعقوبات تأديبية أقصاها حسب الحالات العزل أو فسخ العقدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون