الفصل 36
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أول وعدد من الكتاب "العرفاء " أو من المستخدمين المدنيين.وإجراءات كتابة المحكمة العسكرية تخضع لنفس القواعد المتبعة لدى محاكم الحق العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون