الفصل 74
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أيا كانت الوسيلة التـي يستعملها وسواء كانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بنفس التـي يعاقب بها الفار في الأحوال المبينة بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون