الفصل 116
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل آمر قطعة يسلم في ساحة القتال يعاقب :1 ـ بالإعدام مع التجريد العسكري إذا أدى ذلك التسليم إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف،2 ـ بالعزل في بقية الأحوال الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون