الفصل الأول
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تنظر في القضايا العسكرية :1 ـ محاكم ابتدائية عسكرية دائمة بتونس وصفاقس والكاف ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر.2 ـ محكمة عسكرية مركزها تونس العاصمة.3 ـ دوائر عسكرية.4 ـ دائرة تعقيب عسكرية.كما يجوز أيضا في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكرية أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يعين فيه مرجع نظرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون