الفصل 120
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائم المذكورة بهذا الباب قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون