الفصل 83
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عسكري يعتدي بالشتم على حارس يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون