الفصل 55
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).- يمكن أن تمنح للعسكري بطلب منه عطلة بدون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر في السنة. ولا تدخل هذه العطلة في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الترقية والتدرج والمشاركة في المناظرات والتقاعد.وتضبط شروط وطرق إسناد العطلة بدون أجر بالنظام الأساسي الخاص للعسكريين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون