الفصل 56
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطلق كلمة "المسلح" على حالة من يحمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة الجمع المسلح بإذن من آمر أو بإشرافه قصد الشروع في الخدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون