Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعد فرارا داخل البلاد زمن السلم :أ ـ كل عسكري أو مشبه به غاب عن وحدته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يعد فارا إلا بعد غياب شهر كامل،ب ـ كل عسكري سافر بمفرده من قطعـة إلـى قطعـة أو مـن نقطـة إلـى نقطة أو انتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله أو لعودته. يعاقب العسكري أو المشبه به الفار داخل البلاد زمن السلم من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.وإذا كان الفار ضابطا فإنه يعاقب بهذه وفوق ذلك يمكن الحكم عليه بعقوبة العزل.لا تقل عن سنة في إحدى الظروف الآتية :أ ـ إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التـي يرتديها عادة،ب ـ إذا فر أثناء قيامه بالخدمات أو أمام متمردين،ج ـ إذا سبق أن فر من قبل،وتنقص الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟