الفصل 40
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام أو في كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس بمصلحة الجيش لكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال.للمحكمة العسكرية أن تحجر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون