الفصل 43
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
راتب الضابط وضباط الصف العاملين بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية يقع ضبطه بأمر.والعسكريون الذين أرجعوا للخدمة المباشرة يتقاضون راتب الخدمة المباشرة المقرر للعسكريين من نفس الرتبة والدرجة التـي كانوا يحملونها عند انقطاعهم عن العمل.والراتب اليومـي الراجع لضباط الصف العاملين أثناء المدة القانونية والراتب اليومـي الراجع للعرفاء والجنود يقع ضبطهما بأمر.كما يضبط بأمر نظام المنح التـي تدفع للعسكريين.وتضبط بأمر الامتيازات العينية التي يمكن منحها للعسكريين المكلفين ببعض الخطط الوظيفية.(أضيفت الفقرة الخامسة بالفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون