Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من استعمل خزعبلات بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التـي لم يرد فيها نص خاص.وإذا وقع أثناء الحرب يكون العقاب بالسجن لا يزيد عن السبع سنوات وإذا كان الفاعل ضابطا يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟