Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تختص المحاكم العسكرية في :1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثانـي من هذا القانون.2 ـ الجرائم المرتكبة في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التـي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة.3 ـ الجرائم التـي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.4 ـ الجرائم التـي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.5 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.6 ـ جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين. (نقح العدد 6 بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011)7 ـ جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها. (أضيف العدد 7 بالفصل 2 من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟