Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا أدنى منه رتبة في غير الحالات التالية :ـ الدفاع عن النفس أو عن الغير.ـ إرجاع الهاربين أمام العدو أو أمام المتمردين.ـ إيقاف السلب والتدمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟