الفصل 93
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا أدنى منه رتبة في غير الحالات التالية :ـ الدفاع عن النفس أو عن الغير.ـ إرجاع الهاربين أمام العدو أو أمام المتمردين.ـ إيقاف السلب والتدمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون