الفصل 66
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم في الأجل المضروب له للالتحاق بالوحدة المعينة له يعاقب بالسجن من شهر إلى عام.وفي حالة الحرب يرفع ذلك العقاب من عامين إلى خمسة أعوام ويساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة القوانين الخاصة المتعلقة بالخدمة العسكرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون