الفصل 109
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين كل خفير أو حارس يترك مركزه قبل أن يتم المهمة الموكولة إليه.ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الخفير أو الحارس أمام متمردين. ويعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو.ويعاقب الفاعل بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام إذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب أو منطقة أعلنت فيها حالة الحصار ولكن ليس أمام العدو أو أمام متمردين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون