الفصل 15
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تثير العسكريّة العموميّة وتمارسها وتطلب تطبيق القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.ويتعهد الجمهورية أو التحقيق في حالة التلبّس ويباشر الأبحاث طبق الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية ويعلم بذلك فورا الدولة العام مدير القضاء العسكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون