الفصل 51
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للعسكري المباشر أن ينتفع بإجازة مدتها أربع وعشرين أو ستة وثلاثين ساعة ولا تعتبر هذه الإجازة بمثابة بالنسبة للعسكريين العاملين أثناء المدة القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون