الفصل 59
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الفعل مرتكبا في حالة تجمع الأفراد إذا وقع أمام سبعة أشخاص عسكريين على الأقل مجتمعين لغرض خدمة عسكرية ما عدا الفاعل والشريك والمحرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون