الفصل 124
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى من الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الباب إذا أخبر المراجع المختصة بأمر الجريمة في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعها أو حدوث الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون