الفصل 99
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقــب بالسجــن مــدة ستــة أعــوام كل شخص عسكري أو غير عسكريّ يتعمد في منطقة أعمال قوة عسكرية سلب عسكري جريح أو مريض أو ميت.ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه تعكير الحالة الصحية للعسكري الجريح أو المريض توصلا لسلبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون