الفصل 115
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل آمر أو حاكم سلم للعدو الموقع الموكول إليه بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التـي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.ويحال فاعل هذا الجرم إلى القضاء بمقتضى قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوى المسلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون