الفصل 125
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام أو شارة من الأوسمة أو الشارات العسكرية التونسية أو على ارتداء زي أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون