الفصل 41
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأحكام الصادرة غيابيا عن المحاكم العسكرية قابلة للاعتراض وتخضع هاته الأحكام لاغيابية للقانون العام فيما يتعلق بالإجراءات التـي ينبغي أن تتبع في إصدارها والإعلام بها والاعتراض عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون