الفصل 45
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
راتب الحضور يستحقه كل عسكري فـي الخدمة المباشرة فـي حالة الحضور وكذلك فـي بعض حالات لاغياب التـي يقع ضبطها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون