الفصل 95
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السابقين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها بالقوانين الجنائية بشأن جرائم العنف والشتم والثلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون