الفصل 47
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للعسكري المباشر زمن الحرب أو عند قيامه بمأمورية أو عند وجوده بالميدان إحالة كامل أو بعض حقوقه فـي الراتب بمقتضى تفويض بقبض الراتب يسنده إلى شخص يعينه بنفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون