الفصل 18
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
الإعفاء لسبب تأديبي يقرر لإحدى الأسباب الآتية بعد أخذ رأي تأديبية يقع ضبط تركيبها ونظام سيرها بمقتضى تعليمات من كاتب الدولة للدفاع الوطنـي :ـ التمادي على سلوك غير مرضي،ـ خطإ خطير عند القيام بالعمل أو مخل بالانضباط،ـ خطإ مخل بالشرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون