الفصل 49
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ في حالة الحرب والطوارئ يجوز توقيف أي صادر عن المحاكم العسكرية بأمر يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.2 ـ يمكن أن يشمل العقوبات الفرعية كليا أو جزئيا ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في الأمر القاضي بتوقيف التنفيذ.3 ـ في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتما تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية.أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ على الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون