Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ في حالة الحرب والطوارئ يجوز توقيف أي صادر عن المحاكم العسكرية بأمر يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.2 ـ يمكن أن يشمل العقوبات الفرعية كليا أو جزئيا ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في الأمر القاضي بتوقيف التنفيذ.3 ـ في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتما تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية.أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ على الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟