الفصل 110
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل عسكري ينام أثناء قيامه بمهمة الخفر أو الحراسة.وإذا حصل الجرم أمام العدو أو أمام متمردين كانت بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام.وإذا حصل في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار ولم يكن ذلك أمام العدو أو أمام متمردين كانت السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون